الإمام أحمد المرتضى
343
شرح الأزهار
بل يسعى العبد ( 1 ) وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقيل ل يكون مثل هذا أيضا يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل ويضمن العامل مع إيساره كما ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة وقيل ( ح ) الأولى أن لا يصح الشراء هنا لأنه مأمور بما يحصل معه الربح وهذا يتضمن الاتلاف ( 2 ) بخلاف الوكالة فهو مأمور بمجرد الشراء وقال أبو جعفر إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال وإن شراه بعين المال لم يصح ( أو ) شرا بمال المضاربة من ( ينفسخ نكاحه ( 3 ) فإنه لا ينعزل نحو أن تضاربه امرأة فاشترى زوجها أو رجل فاشترى زوجته فإن اشترى العامل زوجة نفسه فكذا ( والمخالفة في الحفظ ) كالسفر والنسيئة والمكان لا ينعزل بها ( إن سلم ) المال وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل وقد تقدم تفصيل ذلك ( وإعانة المالك له ( 4 ) في العمل ( 5 ) من بيع وشراء لا ينعزل بها العامل ذكر ذلك السادة قال في التفريعات وإذا قبض المالك شيئا على صفة رأس المال بطلت المضاربة ( 6 ) فيه وكذا عن الحنفية ( ولا ) ينعزل ( بعزله والمال عرض ( 7 ) يجوز الربح فيه ( 8 ) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل ولكن ( 9 ) ليس له أن يجبره على بيعها فورا قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل مقدار أربعين يوما قيل ( ح ) ويأتي للمذهب ( 10 ) مقدار وعدين ( فصل ) في أحكام المضاربة الفاسدة ( وفسادها ( 11 ) على ضربين أصلي وطاري أما ( الأصلي ( 12 ) وهو الموجود من عند